تقرير بحث السيد الخميني لشيخ فاضل اللنكراني

120

كتاب الطهارة

وحكي عن والد العلَّامة المجلسي ( قدّس سرّهما ) أقلّ من ذلك " 1 " ، وعن بعض أفاضل المتأخّرين أقلّ منهما " 2 " . وتحقيق المقام أن يقال : إنّه لا إشكال في أنّ أضبط التقديرات هو التقدير بالوزن ؛ إذ ليس الوزن قابلًا لطروّ الزيادة والنقصان عليه أصلًا ، وهذا بخلاف غيره ، وحينئذٍ فنقول : ظاهر الروايات الواردة في تقدير الكُرّ بالوزن " 3 " ، أنّ حدّ الكُرّ بحسب الواقع هو هذا المقدار الذي لا يقبل الزيادة والنقيصة ، والروايات الدالَّة على التقدير بالأشبار ، وإن كان ظاهرها أيضاً أنّ حدّ الكُرّ هو هذا المقدار ، إلَّا أنّ من الواجب صرفها عن هذا الظهور باعتبار تفاوت الأشبار جدّاً ، ولا يختص التفاوت بالأشخاص غير المتعارفة من حيث الشبر ، بل الأفراد المتعارفة المتوسّطة يكون التفاوت بين أشبارهم ثابتاً بلا ريب ، وهذا التفاوت وإن كان قليلًا في شبر واحد ، إلَّا أنّه بالإضافة إلى ثلاث وأربعين شبراً ربما يبلغ أشباراً متعدّدة ، كما هو واضح ، وحينئذٍ يعلم أنّ بناء هذا التقدير ، كان على المسامحة والتسهيل بالإضافة إلى المكلَّفين من حيث تعذّر الوزن أو تعسّره غالباً ، ومع ذلك فقد جعل هذا التقدير أمارة على المقدار الواقعي للكُرّ ؛ بمعنى أنّ التقدير بالأشبار يبلغ إلى ذلك المقدار الواقعي في جميع الأوقات ، بل يكون أزيد منه غالباً ، فبناء التقدير بالأشبار وإن كان على التسهيل ، إلَّا أنّه مع ذلك قد رُوعي فيه الاحتياط

--> " 1 " مرآة العقول 13 : 15 ، كتاب الأربعين ، المجلسي : 490 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . " 2 " انظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 158 . " 3 " الكافي 3 : 3 / 6 ، المقنع : 31 ، تهذيب الأحكام 1 : 41 / 113 ، و 43 / 119 ، و 414 / 1308 ، الاستبصار 1 : 10 / 15 ، و 11 / 16 و 17 ، المعتبر 1 : 47 ، وسائل الشيعة 1 : 167 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 11 .